• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقبل جميع القضايا الشرعية مهما كان موضوعها الإثبات بالبينة الشخصية إلا إذا كان هناك دليل خطي وأريد إثبات ما يخالفه أو يجاوزه عندئذ لابد

يجوز الإثبات بالبينة الشخصية في الدعاوى الشرعية ما لم يكن المطلوب إثباته مخالفاً لدليل خطي أو متجاوزاً له، فتتعين عندئذٍ وسيلة خطية مماثلة. وإثبات النفقة بالشهادة جائز، ولا يشترط له حضور الخصم أو موافقته، وقد يُستفاد من سكوت المدعى عليه في معرض الحاجة إلى البيان ما يعضد القضاء له أو عليه بحسب الحال.

نص الاجتهاد

تقبل جميع القضايا الشرعية مهما كان موضوعها الإثبات بالبينة الشخصية إلا إذا كان هناك دليل خطي وأريد إثبات ما يخالفه أو يجاوزه عندئذ لابد من دليل خطي مماثل ومن ذلك قضايا النفقة وإثباتها بالشهادة لا يحتاج إلى موافقة الخصم أو غيابه عن حضور جلسات المحاكمة إن سكوت المدعى عليه في الرد على طلب النفقة وخاصة السابقة لأبعة أشهر للإدعاء يعد سببا للحكم عليه عملا بالقاعدتين الفقهيتين من ترك ترك والسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان