• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على المحكمة الشرعية التثبت من وقوع الطلاق والمراجعة فيه من تلقاء نفسها قبل نظر دعوى التفريق للشقاق

إذا أُثيرت دعوى التفريق للشقاق، وجب على المحكمة الشرعية أن تبحث ابتداءً في قيام الطلاق من عدمه، وفي حصول المراجعة، وأن تستجوب الخصوم وتسمع البينة قبل متابعة نظر الدعوى، لأن مسائل الطلاق والحلّ والحرمة من النظام العام.

نص الاجتهاد

إن كل ما يتعلق بالطلاق وبالحل والحرمة هو من حقوق الله تعالى ومن متعلقات النظام العام ويجب على المحاكم الشرعية البحث فيه دون طلب من أحد وفي أية حالة كانت عليها الدعوى على المحكمة قبل السير في إجراءات التفريق لعلة الشقاق أن تبحث في الطلاق وتتثبت من وقوعه وفيما إذا كانت قد حصلت مراجعة فيه أم لا وأن تستجوب الطرفين حول ذلك ومن ثم سماع بينتهما