إذا كانت الدعوى متعلقة بالنفقة أو بحقوق زوجية مرتبطة بها، جاز جمعها في صحيفة واحدة، ويُنعقد الاختصاص للمحكمة المختصة بطلب النفقة متى كان هو الطلب الأصلي أو المتصدر للدعوى.
في الدعاوى المتعلقة بالنفقة والحضانة والرضاع والمهر يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو موطن المدعي يجوز الجمع بين المطالبة بالنفقة وبين أي حق أخر من الحقوق الزوجية في دعوى واحدة فينعقد الاختصاص للمحكمة المختصة برؤية طلب النفقة