ردّ اليمين من سلطة الخصم لا من سلطة المحكمة من تلقاء نفسها؛ فلا تمارس المحكمة هذا الإجراء إلا بناءً على طلب من الخصم المعني.
لا تملك المحكمة رد اليمين بدون طلب