• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمحكمة رد اليمين من تلقاء نفسها دون طلب الخصم

ردّ اليمين من سلطة الخصم لا من سلطة المحكمة من تلقاء نفسها؛ فلا تمارس المحكمة هذا الإجراء إلا بناءً على طلب من الخصم المعني.

نص الاجتهاد

لا تملك المحكمة رد اليمين بدون طلب