لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية واسعة في قبول أو رفض سماع البينة الشخصية، ويجوز لها رفضها إذا لم ترَ ملاءمتها لظروف الدعوى أو لم تجد حاجة إليها.
لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في رفض سماع البينة الشخصية لعدم استساغتها الإثبات بالبينة في ظروف الدعوى المنظورة امامها أو لعد الحاجة إلى ذلك اكتفاء بالظاهر في الدعوى