طلب إعادة المحاكمة لا يُنظر فيه إلا على سبيل الاستثناء، ويتعين على المحكمة التثبت من أن السبب المثار من الطالب يندرج فعلاً ضمن الحالات المحددة قانوناً لهذا الطريق.
طلب إعادة المحاكمة هو طريق استثنائي من طرق الطعن بالاحكام وبالتالي فإنه يتوجب على المحكمة الناظرة في طلب إعادة المحاكمة البحث في الحالات التي بينها الطالب ومدى مطابقتها للحالات التي أتى عليها القرار 323 لعام 1939