وجود قاصر بين الورثة يفرض على المحكمة، من تلقاء ذاتها، التحقق من تمثيله تمثيلاً صحيحاً بدعوة وليّه أو وصيّه الأصولي، وإلا اختلّت صحة الخصومة لارتباط ذلك بالنظام العام.
في حال وجود قاصر بين الورثة فمن واجب المحكمة دعوة من يمثلهم أصولا وهو القاضي الشرعي أو الوصي عليهم أصولا وهذا الأمر من النظام العام وتقوم به المحكمة من تلقاء نفسها طالما أنه من واجبها التثبت من صحة الخصومة أصولا