• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تثبيت البيع إلا بعد تسديد رصيد الثمن أو إيداعه في صندوق المحكمة متى كانت الالتزامات متقابلة

إذا كانت التزامات عقد البيع متقابلة ولم يُحدَّد أجلٌ خاصّ لتنفيذها، وجب تنفيذها في وقت واحد؛ فلا يُقضى بتثبيت البيع أو إلزام البائع/المالك ما لم يُدفع كامل رصيد الثمن أو يُودَع في صندوق المحكمة، وإلا اختلّ التوازن العقدي.

نص الاجتهاد

لا يجوز للمحكمة تثبيت البيع وإلزام الجهة المالكة بذلك قبل تسديد رصيد ثمن المبيع إلى الجهة البائعة أو تسديده في صندوق المحكمة بحسبان أن العقد عبارة عن التزامات متبادلة يجب تنفيذها ببأن واحد على وجه التبادللا يجوز تثبيت البيع قبل تسديد الرصيد خشية الإخلال بالتوازن بيم الأطراف وتطبيقا لمبدأ المساواة بين الأطراف وسواء وقع الادعاء المتقابل بالرصيد أم لم يقع إن الالتزامات المتقابلة في عقد البيع إذا لم يحدد تاريخ معين لتنفيذها فإنه يتوجب أن تنفذ الالتزامات معا إن القيام بدفع الرصيد لاحقا لصدور القرار المطعون فيه عن طريق الحوالات البريدية لا يسعف في توقي فسخ البيع