إذا استمرت الوكالة أو التمثيل القانوني بعد بلوغ القاصر سن الرشد، فلا يترتب على ذلك بطلان الخصومة أو الإجراءات، ما دام العيب المدعى به لا يمس جوهر الحق في الدفاع ولا يصيب التبليغات أو سير الدعوى بفساد جوهري. وشطب الدعوى إجراءٌ مؤقت يوقف فعالية الاستدعاء دون أن يهدم ما صحّ من إجراءاتها.
الفلسفة القانونية لشطب الدعوى ليس إلا إنهاء فعالية استدعاء الدعوى مؤقتا إن استمرار الوكيل في تمثيل القاصر بعد بلوغه سن الرشد لا يقدح في صحة الخصومة بل هو استمرار لهذه الوكالة