الإقرار القضائي إذا صدر من وكيل يملك سند توكيل أصولي صحيح، انصرف أثره إلى الموكّل وكان حجةً ملزمةً له في حدود الوكالة.
الاقرار القضائي حجة ملزمة للمقر الاقرار القضائي الصادر عن الوكيل بموجب سند توكيل أصولي يكون منتجا لأثاره ومفاعيله وحجة ملزمة للمقر