إذا كانت المحاسبة لم تُحسم نهائياً، فلا يعتدّ بإبراء أو مصالحة أو تعهد يصدر من القاصر لمصلحة الوصي قبل تمام الحساب، لأن الوصاية نيابة قانونية تقتضي حماية القاصر إلى حين التصفية النهائية. كما لا يسري التقادم متى قام مانع يحول دون مطالبة الدائن بحقه، ولو كان مانعاً أدبياً، ولا يسري كذلك بين الأصيل وال...
تتم محاسبة الوصي إما مباشرة أمام القاضي الشرعي بصفته الولائية أو أمام المحكمة الشرعية في قضاء الخصومة يقع باطلا كل تعهد أو إبراء أو مصالحة يحصل عليها الوصي من القاصر الذي بلغ سن الرشد قبل الفصل نهائيا في الحسابلا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان هذا المانع أدبيا وكذلك لا يسري التقادم بين الأصيل والنائب الوصاية نوع من أنواع النيابة القانونية تحل بها إرادة الوصي محل إرادة القاصر مع إنصراف أثارها القانونية لهذا الأخير إذا لم يثبت أن طالب المحاسبة معروض على مرجع قضائي أخر ساء في قضاء الخصومة أو بالصفة الولائية فإنه ليس ثمة ما يمنع من تقديمه بدعوى في قضاء الخصومة