• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن التقدم بطلب عارض لإلغاء قرار الحجز الاحتياطي الصادر عن وزير المالية بشأن العقد موضوع الدعوى دون اختصام السيد وزير المالية في الطلب يجعل

أن التقدم بطلب عارض لإلغاء قرار الحجز الاحتياطي الصادر عن وزير المالية بشأن العقد موضوع الدعوى دون اختصام السيد وزير المالية في الطلب يجعل الطلب جديراً بعدم القبول المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق ،وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة . ومــــن حيث أن الدعوى الأصلية والإدعاء بالتقابل قد استوفيا إجراءاته...

نص الاجتهاد

أن التقدم بطلب عارض لإلغاء قرار الحجز الاحتياطي الصادر عن وزير المالية بشأن العقد موضوع الدعوى دون اختصام السيد وزير المالية في الطلب يجعل الطلب جديراً بعدم القبول المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق ،وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة . ومــــن حيث أن الدعوى الأصلية والإدعاء بالتقابل قد استوفيا إجراءاتهما الشكلية .ومن حيث أن وقائــع هذه القضية تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أن وكيل الجهة المدعية أقام هذه الدعوى عبر استدعاء مرفق به مجموعة من الوثائق أودع لدى ديوان هذه المحكمة بتاريخ 14/2/2008 قائلاً فيه : أنه سبق للجهة المدعية أن تعاقدت مع الإدارة المدعى عليها بموجب العقد رقم /1/ لعام 2006 التزمت بموجبه شق طرق ضمن قطاع البلدية بقيمة إجمالية قدرها /950293/ ل.س وبمدة تنفيذ /100/ يوم ، وبعد أن أنهت الجهة المدعية العمل تقدمت بكتاب إلى الجهة المدعى عليها برقم /1265/ تاريخ 16/11/2006 طلبت فيه تشكيل لجنة استلام مؤقت للمشروع ، وقد انتهت اللجنة المشكلة بالقرار رقم /26/ تاريخ 22/11/2006 إلى رفض الاستلام بعد وضع مجموعة من الملاحظات على الاستلام منها عدم وجود عقد مهندس مقيم وعدم وجود تجارب مخبرية لطبقات الردم وعدم شق الطرق وفق العرض التنظيمي وقد اعترضت الجهة المدعية على ما توصلت إليه لجنة الاستلام من ملاحظات لكونها لم تكن ناجمة عن خطأ منها أو عن تصرفات تخصها وأنه في حال كان هناك من خطأ فهو يعود للإدارة وجهاز الإشراف ، كما أن الجهة المدعى عليها كانت قد قامت بتنفيذ مشروع صرف صحي ضمن الطريق الذي قامت الجهة المدعية بتنفيذه وبعد إنهائه وقبل إجراء الاستلام الأمر الذي يجعلها مسؤولة عما لحق بالطريق من أعطال بسبب تنفيذ أعمال مشروع الصرف الصحي وأنه بالرغم من كل المحاولات لإجراء التصفية والاستلام لكن دون جدوى وكانت الجهة المدعى عليها قد أصدرت القرار المشكو منه رقم /5/ تاريخ 8/1/2008 وذلك بعد أكثر من عام على إنهاء الأعمال متضمناً فسخ العقد موضوع القضية وملاحقة الجهة المدعية بكافة المبالغ التي قبضتها لقاء قيمة الأعمال المنفذة من قبلها بشكل مخالف للشروط وإعادة التنفيذ على حساب الجهة المدعية .ولقناعة الجهة المدعية بأن القرار المذكور أعلاه قد صدر مخالفاً للقوانين والأنظمة النافذة فقد كانت معه الدعوى الماثلة والتي التمست فيها وقف تنفيذ القرار المشكو منه ولا سيما المادة الثانية منه وإجراء كشف مستعجل على المشروع لوصف حالته الراهنة وبيان الأعمال المنفذة من قبلها والحكم باعتبار أعمال العقد منفذة وفق الشروط المطلوبة وعدم مسؤوليتها عما نسب للعمل من مخالفة للمخطط التنظيمي أو غيره وأحقيتها بتصفية العقد وفق ما تقدم وأحقيتها كذلك في تقاضي قيمة الأعمال المنفذة وغير المصروفة والتي كان يجب أن تظهر في الكشف النهائي والحكم بعدم أحقية الجهة المدعى عليها فيما تطالب به في المادة /3/ من القرار المشكو منه ، والحكم أيضاً باعتبار العقد مستلماً استلاماً مؤقتاً ونهائياً وأحقيتها باسترداد التأمينات النهائية وتوقيفات الضمان ، وأحقيتها بتقاضي تعويض مناسب عما فاتها من كسب وعما لحق بها من خسارة جراء ما قامت به الجهة المدعى عليها من إجراءات رفض الاستلام وعدم صرف قيمة الأعمال المنفذة وتأخيرها في إعادة التأمينات والتوقيفات .ومن حيث أن الجهة المدعية كانت قد أسست دعواها على القول بأن الملاحظات الواردة في محضر لجنة الاستلام المؤقت لا علاقة لها بها وهي غير ناجمة عن خطأ منها وإن كان هناك من خطأ فهو يعود للإدارة وجهاز الإشراف حيث أنها كانت قد نفذت العمل وفق توجيهات جهاز الإشراف وإن هناك أعمال منفذة من قبلها لم تقم جهة الإدارة بصرف قيمتهالها حيث إنها لم تقم بتنظيم كشف نهائي للمشروع وأن مدة الضمان للأعمال قد انتهت وأنه أصبح من حقها استرداد التأمينات والتوقيفات .ومن حيث أن هذه المحكمة كانت قد قضت بقرارها رقم /557/ تاريخ 15/5/2008 برفض وقف تنفيذ القرار المشكو منه مع تأجيل مطالبة المدعي بفروق التنفيذ على حسابه إلى حين البت بأساس النزاع وفي ضوء النتيجة وقد اكتسب القرار المذكور الدرجة القطعية بعد أن تم تصديقه من قبل دائرة فحص الطعون لدى المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 18/3/2009 . ومن حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها كانت قد تقدمت بمذكرة مؤرخة في 11/11/2010 تضمنت ادعاء بالتقابل التمست فيه إلزام الجهة المدعية ( المدعى عليها بالتقابل ) بدفع كافة المبالغ التي قبضتها دون وجه حق والتي تمثل قيمة الأعمال الناقصة وقيمة الأعمال المطلوب إعادة تنفيذها وفق الشروط الفنية ورفض الدعوى الأصلية .ومن حيث أن وكيل الجهة المدعية كان قد تقدم إلى هذه المحكمة بجلسة 17/3/2013 بمذكرة تضمنت طلباً عارضاً التمس فيها الحكم برفع الحجز الاحتياطي الملقى على أموال الجهة المدعية بموجب القرار رقم (3351/ و) الصادر عن السيد وزير المالية بتاريخ 5/12/2007 .ومن حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها ( المدعية تقابلاً ) كانت قد تقدمت بمذكرة مؤرخة في 12/4/2015 بينت فيها بأنها لم تقم باستكمال الأعمال مع متعهد جديد حتى تاريخه على حساب المتعهد الناكل . ومن حيث أن المحكمة قد استعانت بالخبرة الفنية لدراسة طلبات الطرفين وبيان مدى أحقيتهما بها كلاً أو جزءاً وقد تقدم السيد الخبير الذي نهض بمهمة الخبرة الفنية بتقرير خبرته الأساسي المؤرخ في 13/3/2008 خلص فيه إلى أن الأعمال المنفذة لا تتعارض مع مستندات العقد وأن الأسباب التي أشارت إليها لجنة الاستلام والتي كانت سبباً لرفض الاستلام كان من الممكن تلافيها بإجبار المتعهد نفسه على إصلاحها وفق نظام العقود وقد تلا التقرير المذكور ثلاثة تقارير تكميلية ، ولعدم ارتكان المحكمة لتقرير الخبرة الأساسي والتقارير التكميلية اللاحقة له وحرصاً منها على وضع الأمور في نصابها القانوني الصحيح والسليم في ضوء الوثائق المبرزة في الملف فقد قررت إعادة الخبرة بمعرفة ثلاثة خبراء وقد تقدم السادة الخبراء بتقرير خبرتهم المؤرخ في 10/8/2016 انتهوا فيه إلى ما يلي : قبول الأعمال المنفذة وتغريم المتعهد بنسبة 15% من قيمة الأعمال المنفذة لقاء سوء التنفيذ وأحقية المتعهد بتصفية العقد وتقاضي قيمة الأعمال المنفذة وغير المصروفة وأحقية الإدارة بتغريم المتعهد بنسبة 15% من قيمة الأعمال المنفذة لقاء سوء التنفيذ وفق ما تقدم واعتبار العقد مستلماً مؤقتاً ونهائياً وأحقية المتعهد باسترداد تأميناته النهائية وتوقيفات الضمان وعدم أحقية المتعهد بأي تعويض عما لحق به من خسارة جراء ما يدعيه عن الإجراءات التي قامت بها الإدارة من رفض الاستلام وعدم صرف قيمة الأعمال المنفذة وتأخرها في إعادة التأمينات والتوقيفات وترك الأمر بالنسبة لرفع الحجز الاحتياطي الملقى بموجب القرار رقم (3351/ و ) تاريخ 20/12/2007 للمحكمة .وكان السادة الخبراء قد بينوا في تقرير خبرتهم إلى أنه ونظراً لعدم قيام الإدارة بتنفيذ الأعمال المتبقية والمخالفة على حساب المتعهد وذلك بالرغم من مرور أكثر من تسع سنوات على إعلام المتعهد لها بانتهاء الأعمال إلا أنها لم تقم بالتنفيذ على حسابه مما يظهر بأن الإدارة غير جادة في إعادة التنفيذ وعليه فإن من حقها مطالبة المتعهد بنسبة 15% من قيمة الأعمال المنفذة لقاء سوء التنفيذ ، وأنه نظراً لعدم وجود مهندس مقيم معتمد من قبل المتعهد للإشراف على تنفيذ الأعمال فإنه الخبرة ترى تغريم المتعهد بمبلغ /50000/ ل.س لقاء عدم وجود مهندس مقيم .ومن حيث أن أياً من طرفي الدعوى لم يبد أي تعقيب على تقرير الخبرة . ومن حيث أن المحكمة وبعد التمعن والتبصر في وقائع هذه القضية وحيثياتها وبعد استقراء الأوراق المبرزة فيها وجدت بأن الخبرة الفنية الثلاثية قد نهضت على أسس قانونية سليمة وصحيحة وقد أحاطت بكافة الوقائع والأحكام المتعلقة بتنفيذ العقد موضوع الدعوى وأتت النتيجة التي خلصت إليها مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أوراق هذه الدعوى وواقع تنفيذ العقد مما يجعلها جديرة بالاعتماد والركون إليها كأساس للفصل في هذه الدعوى والحكم بتصفية العقد وفي ضوء النتيجة التي انتهت إليها .ومن حيث أنه تجدر الإشارة إلى أن قرار الحجز الاحتياطي رقم (3351/ و) تاريخ 5/12/2007 قد صدر عن وزير المالية بشأن العقد موضوع الدعوى وأن وكيل الجهة المدعية حينما تقدم بطلب عارض لإلغاء هذا القرار فإنه لم يختصم في طلبه السيد وزير المالية ، الأمر الذي يجعل هذا الطلب جديراً بعدم القبول ومع ذلك فإنه ومن ضوء النتيجة التي انتهت إليها المحكمة من تحديد مستحقات الطرفين وتصفية العقد على أساس ذلك في ضوء نتيجة الخبرة الثلاثية فإنه أضحى من الواجب على الإدارة المدعى عليها ( المدعية بالتقابل ) أن تعمد إلى الطلب من وزارة المالية إلغاء قرار الحجز الاحتياطي كونه لم يعد له أي أثر قانوني يستدعي بقاءه وذلك بعد أن تستوفي الإدارة كامل استحقاقاتها المقررة بموجب هذا الحكم .ومن حيث أنه وتأسيساً على ما تقدم تغدو طلبات طرفي الدعوى حرية بالقبول موضوعاً في شطر منها وفق ما انتهى إليه تقرير الخبرة الثلاثية في حين أن الطلب العارض يكون جديراً بعدم القبول لعدم اختصام مصدر قرار الحجز الاحتياطي المشكو منه . لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي:قبول الدعوى الأصلية والادعاء المتقابل شكلاً . قبولهما موضوعاً في شطر منهما وإلغاء القرار المشكو منه رقم /5/ تاريخ 8/1/2008 الصادر عن جهة الإدارة المدعى عليها ( المدعية بالتقابل ) واعتبار أعمال العقد رقم /1/ لعام 2006 بحكم المستلمة استلاماً مؤقتاً ونهائياً وإلـــــزام جهة الإدارة المدعى عليهــــــــا ( المدعية بالتقابل ) بأن تدفع للجهة المدعية ( المدعى عليها بالتقابل ) قيمة الأعمال المنفذة وغير المصروفة لها وأن تعيد إليها التأمينات النهائية وتوقيفات الضمان العائدة للعقد محل الدعوى بعد أن تقوم بحسم نسبة 15% من كامل قيمة الأعمال المنفذة وذلك لقاء سوء التنفيذ الحاصل في المشروع موضوع الدعوى وأحقية الإدارة المدعى عليها ( المدعية تقابلاً ) بأن تتقاضى من الجهة المدعية ( المدعى عليها بالتقابل ) مبلغاً وقدره /50000/ ل.س خمسون ألف ليرة سورية لا غير لقاء عدم تأمين مهندس مقيم وتصفية العقد على هذا الأساس ورفض ما يجاوز ذلك من طلبات . عدم قبول الطلب العارض المقدم من الجهة المدعية ( المدعى عليها بالتقابل ) .إعادة نصف الرسوم المدفوعة من الجهة المدعية ( المدعى عليها بالتقابل ) وتضمينها النصف الآخر وتضمين الطرفين مناصفة المصاريف ونفقات الخبرة وكل منهما مبلغ /500/ ل.س مقابل أتعاب المحاماة .