• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن اجتهاد القضاء الإداري قد جرى على أن الجزاء الوفاق لنكول متعهد مرشح إنما هو مصادرة التأمينات المقدمة من قبله و لا مجال لمطالبته بفروق

أن اجتهاد القضاء الإداري قد جرى على أن الجزاء الوفاق لنكول متعهد مرشح إنما هو مصادرة التأمينات المقدمة من قبله و لا مجال لمطالبته بفروق التنفيذ على حسابه و غيرها من المطالبات الأخرى المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و بعد المداولة.من حيث أن الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية.و من حي...

نص الاجتهاد

أن اجتهاد القضاء الإداري قد جرى على أن الجزاء الوفاق لنكول متعهد مرشح إنما هو مصادرة التأمينات المقدمة من قبله و لا مجال لمطالبته بفروق التنفيذ على حسابه و غيرها من المطالبات الأخرى المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و بعد المداولة.من حيث أن الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية.و من حيث أنه يتبين من تقصي الوقائع في هذه القضية بأن الإدارة المدعية استدعت بواسطة وكيلها بعريضة دعواها قائلة فيها أنها باعت المدعى عليه مجموعة توليد نوع متسوبيشي (1000 KVA) بموجب محضر البيع رقم (548/ص) تاريخ 6/2/2010 و موافقة المدير العام بحاشيته المسطرة عليه المستند للإعلان رقم (517/ص) تاريخ 30/1/2010 بمبلغ (650.500) ل.س إلا أن العارض لم يلتزم بعرضه ضمن الفترة الممنوحة له بالإعلان و لم يقم بتوقيع العقد على الرغم من تبلغه بموجب الإنذارين رقم (589/ص) تاريخ 18/2/2010 و (599/ص) تاريخ 22/2/2010 عن طريق المؤسسة العامة للبريد برسو العرض عليه و بضرورة مراجعة المحلج لتوقيع العقد و استجرار المادة المبيعة له و قد تم الإعلان لبيعها على حسابه لأكثر من مرة و بالفعل بيعت على حسابه للسيد زكور الشاغل بمبلغ (461.000) ل.س بموجب العقد رقم (9) لعام 2010 و قد ترتب للإدارة المدعية بذمة المدعى عليه المبالغ التالية :(189.500) ل.س الفرق بين السعرين و أن للمدعى عليه تأمينات أولية محجوزة لديها و هي (40.000) ل.س فكانت دعواها الماثلة التي تلتمس فيها:إلزام المدعى عليه بدفع مبالغ (189.500) ل.س إلى الإدارة المدعية مع الفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق و حتى الوفاء التام.و من حيث أن المدعى عليه لم يحضر جلسات المحاكمة أو يقدم جوابا على مطاليب الإدارة على الرغم من إبلاغه عريضة الدعوى.و من حيث أنه ثابت من أوراق الملف بأن المدعى عليه لم يبادر إلى توقيع العقد المتعلق ببيعه مجموعة توليد نوع متسوبيشي (1000 KVA) بعد رسو العرض عليه لذلك فهو يعد متعهد مرشح ناكل.و من حيث أن اجتهاد القضاء الإداري قد جرى على أن الجزاء الوفاق لنكول المدعى عليه إنما هو مصادرة التأمينات المقدمة من قبله و لا مجال لمطالبته بفروق التنفيذ على حسابه و غيرها من المطالبات الأخرى.و من حيث أن الإدارة المدعية بينت بلائحة الادعاء أن للمدعى عليه تأمينات أولية محجوزة لديها و هي (40.000) ل.س فقط.و من حيث أنه في ضوء ما تقدم يكون من حق الإدارة الاكتفاء فقط بمصادرة التأمينات الأولية المحجوزة لديها و رفض ما يجاوز ذلك من طلبات.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي:قبول الدعوى شكلا.قبولها موضوعاً في شطر منها و اكتفاء الإدارة المدعية بمصادرة التأمينات الأولية للعقد موضوع الدعوى و رفض ما يجاوز ذلك من طلبات.إعادة نصف الرسوم المسلفة من الإدارة المدعية إليها و تضمينها النصف الأخر و تضمين الطرفين مناصفة المصاريف.