تأجير المأجور من المستأجر إلى الغير دون إذن خطي يجيز طلب الإخلاء، ويكون الطلب مقبولاً ولو قدّمه أحد المالكين الشركاء منفرداً.
إن طلب إخلاء المأجور بسبب تأجيره من قبل المستأجر إلى الغير بدون إذن خطي مسموع قانوناً سواء قدم من أحد المالكين أم من جميعهم