• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز طلب إخلاء المأجور لتأجيره من قبل المستأجر إلى الغير دون إذن خطي سواء صدر الطلب من أحد المالكين أم من جميعهم

تأجير المأجور من المستأجر إلى الغير دون إذن خطي يجيز طلب الإخلاء، ويكون الطلب مقبولاً ولو قدّمه أحد المالكين الشركاء منفرداً.

نص الاجتهاد

إن طلب إخلاء المأجور بسبب تأجيره من قبل المستأجر إلى الغير بدون إذن خطي مسموع قانوناً سواء قدم من أحد المالكين أم من جميعهم