• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإقرار القضائي لا يجوز الرجوع عنه ولا يتوقف حجيته على قبول المقر له

الإقرار أمام مجلس القضاء حجّة ملزمة لا يجوز الرجوع عنه، ولا يتوقف على قبول المقر له حتى يستند المقر إلى عدم القبول للعدول عنه.

نص الاجتهاد

لا يجوز للمقر أمام مجلس القضاء الرجوع عن إقراره حتى ولو قبل قبول المقر له لأن الإقرار لا يتوقف على قبول المقر له وعلى ذلك الاجتهاد القضائي