الإقرار أمام مجلس القضاء حجّة ملزمة لا يجوز الرجوع عنه، ولا يتوقف على قبول المقر له حتى يستند المقر إلى عدم القبول للعدول عنه.
لا يجوز للمقر أمام مجلس القضاء الرجوع عن إقراره حتى ولو قبل قبول المقر له لأن الإقرار لا يتوقف على قبول المقر له وعلى ذلك الاجتهاد القضائي