• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يكون الحكم سندا قابلا للتنفيذ الجبري ما لم يفصل في النزاع ويؤكد الحق ويقطع الخصومة

يشترط في الحكم القضائي أن يكون حاسماً للخصومة المعروضة، بحيث يثبت الحق ويُنهي النزاع بين الخصوم، ويُنشئ سنداً تنفيذياً صالحاً للاحتجاج والتنفيذ الجبري.

نص الاجتهاد

يجب أن يكون الحكم فاصلا للنزاع المطروح وأن يؤكد الحق ويقطع النزاع في وجه المحكوم عليه وينشئ للمحكوم له سندا رسميا قابلا للتنفيذ الجبري على المحكوم عليه وعليه الاجتهاد القضائي