يشترط في الحكم القضائي أن يكون حاسماً للخصومة المعروضة، بحيث يثبت الحق ويُنهي النزاع بين الخصوم، ويُنشئ سنداً تنفيذياً صالحاً للاحتجاج والتنفيذ الجبري.
يجب أن يكون الحكم فاصلا للنزاع المطروح وأن يؤكد الحق ويقطع النزاع في وجه المحكوم عليه وينشئ للمحكوم له سندا رسميا قابلا للتنفيذ الجبري على المحكوم عليه وعليه الاجتهاد القضائي