• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت عقد المزارعة بمجرد وضع اليد للاستثمار ما لم يقم دليل على اتفاقه مع المالك، ويجوز إثباته بجميع وسائل الإثبات بما فيها البينة الشخصية

لا يترتب على مجرد وضع اليد لاستثمار الأرض ثبوت علاقة المزارعة أو اكتساب حقٍّ فيها دون دليل على اتفاق صريح أو ضمني مع مالك الأرض، ويجوز إثبات هذا الاتفاق بكافة وسائل الإثبات بما فيها الشهادة.

نص الاجتهاد

إن وضع اليد بداعي استثمار الارض لا يكفي لاكساب واضع اليد حث المزارعة دون إثبات اتفاقه مع المالك # يجوز إثبات علاقة المزارعة والاتفاق عليها بكافة وسائل الاثبات بما في ذلك البينة الشخصية وذلك وفقا للقانون رقم 12 لعام 2011