عند تجاوز التعويض المحكوم به في حادث سير حدود التغطية التأمينية، تلتزم شركة التأمين بما يدخل ضمن سقف التأمين، وتبقى الزيادة قابلة للمطالبة بها من السائق والمالك متضامنين.
إن مبلغ التعويض المحكوم به في حوادث السير إذا زاد على سقف النسب المحددة يحكم بالسقف على جهة التأمين سائق والمالك بالتكافل والتضامن ويحكم بالباقي من الزيادة على المالك والسائق