• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا جاوز التعويض المحكوم به في حوادث السير سقف التغطية التأمينية التزمت جهة التأمين بالحد الأعلى وتوزع الزيادة على السائق والمالك بالتكافل والتضامن

عند تجاوز التعويض المحكوم به في حادث سير حدود التغطية التأمينية، تلتزم شركة التأمين بما يدخل ضمن سقف التأمين، وتبقى الزيادة قابلة للمطالبة بها من السائق والمالك متضامنين.

نص الاجتهاد

إن مبلغ التعويض المحكوم به في حوادث السير إذا زاد على سقف النسب المحددة يحكم بالسقف على جهة التأمين سائق والمالك بالتكافل والتضامن ويحكم بالباقي من الزيادة على المالك والسائق