إذا عدّل الخصم أمام الاستئناف سبب الالتزام أو أساس الطلب على نحو يبدّل الطبيعة القانونية للواقعة المنشئة للحق، عُدّ ذلك طلباً جديداً لا مجرد تعديل في الأوصاف أو الوسائل.
إذا صور المدعي منشأ الإلتزام بأنه عقد عارية صوري يخفي هبة وطلب تثبيت هذه الهبة ثم غير أمام محكمة الاستئناف هذ السبب الذي هو منشأ الالتزام على أنه عقد عارية صوري يخفي بيعا وطلب تثبيت هذا البيع فإن ذلك يعتبر في المفهوم القانوني طلبا جديدا مما يجعل موضوع الطلب الأصلي على غير حاله