محاضر الجلسات ذات صفة الوثيقة الرسمية، وتبقى حجيتها قائمة بما تتضمنه من وقائع وإجراءات ما لم يُسلك طريق الطعن بالتزوير.
ضبوط جلسات المحاكمة تعتبر وثائق رسمية لا يطعن بها إلا بالتزوير