• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ضبوط جلسات المحاكمة وثائق رسمية لا يجوز الطعن بها إلا بالتزوير

محاضر الجلسات ذات صفة الوثيقة الرسمية، وتبقى حجيتها قائمة بما تتضمنه من وقائع وإجراءات ما لم يُسلك طريق الطعن بالتزوير.

نص الاجتهاد

ضبوط جلسات المحاكمة تعتبر وثائق رسمية لا يطعن بها إلا بالتزوير