الأحكام القطعية حجة على أطرافها وخلفائهم العامين والخاصين
الحكم القطعي يحوز حجية الأمر المقضي في مواجهة أطرافه وخلفهم العام والخاص، فلا يجوز الاحتجاج بخلافه في نزاع لاحق متى اتحد الموضوع والخصوم والسبب في حدود أثر الحجية.
نص الاجتهاد
الأحكام القطعية تشكل حجة على أطرافها وخلفائهم العامين والخاصين