• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى إفراز المبيع على الشيوع من قبيل التخاصص لا تسمع إلا بمواجهة جميع المالكين على الشيوع

دعوى إفراز البيع من نوع التخاصص لا تُقبل ولا يُحكم فيها إلا إذا وُجِّهت إلى جميع المالكين على الشيوع واختُصموا جميعاً.

نص الاجتهاد

إذا كان إفراز البيع المدعى به من نوع التخاصص فلا يمكن أن يتم إلا بمواجهة كافة المالكين على الشيوع