دعوى إفراز البيع من نوع التخاصص لا تُقبل ولا يُحكم فيها إلا إذا وُجِّهت إلى جميع المالكين على الشيوع واختُصموا جميعاً.
إذا كان إفراز البيع المدعى به من نوع التخاصص فلا يمكن أن يتم إلا بمواجهة كافة المالكين على الشيوع