الشرط الجزائي/التعويض الاتفاقي هو تعويض اتفاقي مستقل، ويعود لمحكمة الموضوع تقدير الحكم به أو عدم الحكم به وفق سلطتها التقديرية.
إن الشرط الجزائي أو ما يسمى بالتعويض الاتفاقي هو بحد ذاته تعويض ويعود تقدير الحكم به من عدمه إلى سلطة محكمة الموضوع