• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الشرط الجزائي يعد تعويضاً اتفاقياً ويترك تقدير الحكم به لسلطة محكمة الموضوع

الشرط الجزائي/التعويض الاتفاقي هو تعويض اتفاقي مستقل، ويعود لمحكمة الموضوع تقدير الحكم به أو عدم الحكم به وفق سلطتها التقديرية.

نص الاجتهاد

إن الشرط الجزائي أو ما يسمى بالتعويض الاتفاقي هو بحد ذاته تعويض ويعود تقدير الحكم به من عدمه إلى سلطة محكمة الموضوع