الوفاة واقعة مادية تثبت بجميع وسائل الإثبات، وعدم قيدها في السجل المدني لا ينفي وقوعها، ويجوز الاستناد إلى ذلك في تنظيم وثيقة وفاة وحصر إرث ضمن حدود الصلاحية القانونية.
المختار من أشخاص القانون العام ومن صلاحيته تنظيم وثيقة وفاة وحصر إرث إذا كانت قيود الأحوال المدنية لم تتضمن واقعة الوفاة فهذا لا يعني عدم حصولها # الوفاة واقعة مادية تثبت بكافة الوسائل