• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

واقعة الوفاة تثبت بكافة الوسائل ولا ينال من قيامها خلو قيود الأحوال المدنية منها، ويجوز للمختار تنظيم وثيقة وفاة وحصر إرث

الوفاة واقعة مادية تثبت بجميع وسائل الإثبات، وعدم قيدها في السجل المدني لا ينفي وقوعها، ويجوز الاستناد إلى ذلك في تنظيم وثيقة وفاة وحصر إرث ضمن حدود الصلاحية القانونية.

نص الاجتهاد

المختار من أشخاص القانون العام ومن صلاحيته تنظيم وثيقة وفاة وحصر إرث إذا كانت قيود الأحوال المدنية لم تتضمن واقعة الوفاة فهذا لا يعني عدم حصولها # الوفاة واقعة مادية تثبت بكافة الوسائل