• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في العقار المشاع بين الأقارب، لا يُعدّ كل شريك مالكاً مستقلاً لكامل العقار، ولذلك لا يصح طلب الإخلاء للسكن من أحدهم منفرداً

في العقار المشاع بين الأقارب، لا يُعدّ كل شريك مالكاً مستقلاً لكامل العقار، ولذلك لا يصح طلب الإخلاء للسكن من أحدهم منفرداً، بل يجب أن يتقدم به جميع الشركاء المستفيدين من هذا الحق معاً.

نص الاجتهاد

في حالة شيوع العقار بين الاقارب (الاخوة الاخوات وأولادهم) لا يجوز اعتبار كل منهم مالكا مستقلا لكامل العقار فلا بد أن يتقدم جميعهم بطلب الاخلاء للسكن سوية.