في العقار المشاع بين الأقارب، لا يُعدّ كل شريك مالكاً مستقلاً لكامل العقار، ولذلك لا يصح طلب الإخلاء للسكن من أحدهم منفرداً، بل يجب أن يتقدم به جميع الشركاء المستفيدين من هذا الحق معاً.
في حالة شيوع العقار بين الاقارب (الاخوة الاخوات وأولادهم) لا يجوز اعتبار كل منهم مالكا مستقلا لكامل العقار فلا بد أن يتقدم جميعهم بطلب الاخلاء للسكن سوية.