طريق اعتراض الغير مخصص للغير الحقيقي الذي لم يشارك في الخصومة أصالةً أو تدخلاً أو تمثيلاً، ولا يُقبل ممن تمتد إليه حجية الحكم بوصفه خلفاً أو موكلاً لمن كان طرفاً في الدعوى الأصلية.
اعتراض الغير قد شرع لمن لم يكن خصما ولا متدخلا ولا ممثلا بالدعوى الصادر فيها القرار بحق من حقوقه بتاريخ صدوره حجية الاحكام لا تنحصر فقط بأطرافها وإنما تشمل أيضا خلفائهم وموكليهم لا تسمع دعوى اعتراض الغير من الخلف العام أو الخاص لمن كان خصما بالدعوى الصادر فيها القرار المعترض عليه ولا تسمع ممن كان ممثلا بوكيل في هذه الدعوى