العبرة في نقل وإنشاء وإلغاء الحقوق العينية العقارية بالقيد في السجل العقاري أو بالإشارة على الدعوى أو القيد المؤقت، ولا ينتج السند غير المسجّل أثره العيني بين المتعاقدين ولا تجاه الغير، إلا إذا ثبت تواطؤ أو قصد الإضرار بالمشتري الأول غير المسجّل.
المعمول عليه في البيوع العقارية هو التسجيل في السجل العقاري فلا قيمة للصكوك الاختيارية المتضمنة الحقوق العينية العقارية إنشاء أو إلغاء إلا إذا قيدت أصولا في الصحيفة العقارية أو تم وضع إشارة الدعوى أو القيد المؤقت بخصوصها وهذا ما عليه نصوص قانون السجل العقاري رقم 188 لعام 1926 لا قيمة للسند عرفيا كان أم رسمي ما دام قد بقي على حاله دون تسجيل قضائي أو إداري وإن حصل وأقدم أخر على إنشاء أو إلغاء حق عيني عقاري على ذات العقار وقام بتسجيله أصولا أو وضع إشارة الدعوى لأجله فهو الأولى بالرعاية والتفضيل إلا إذا ثبت أن هذا الفعل قد تم تواطؤا أو إضرارا بالمشتري الأول الذي لم يسجل