المحامي المدرب يملك النيابة عن أستاذه في إجراءات الخصومة والدفوع والاستئناف التبعي ولو لم يُذكر اسمه في الوكالة، بشرط ألا يتجاوز الحدود المرسومة في التوكيل. والاستئناف التبعي، لكونه في حكم الدفع التابع للاستئناف الأصلي، لا يُلزم بتأمين مستقل متى كان الإجراء المعروض من جملة الدفوع المعفاة.
إن المحامي المدرب ينوب عن استاذه سواء ذكر اسمه في الوكالة أم لم يذكر فله إذن ممارسة الخصومة وتقديم اللوائح والدفوع باسم استاذه ونيابة عنه وتقديمه للاستئناف التبعي لا يخالف القانون الاستئناف التبعي معفى من تسديد التأمين لأن الدفوع أصلا معفاة من تسديد التأمينات وهو باعتباره دفع فيمكن أن يصاغ بمذكرة دون بيان رقم قرار الحكم المستأنف وأساسه وتاريخه الاجتهاد القضائي كيف الاستئناف التبعي على أنه دفع للاستئناف الأصلي الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل يلزم التوكيل بالتقيد بالحدود المرسومة له في الوكالة