• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المحامي المدرب ينوب عن أستاذه في الخصومة واللوائح والدفوع والاستئناف التبعي ولو لم يرد اسمه في الوكالة، مع التقيد بحدود التوكيل

المحامي المدرب يملك النيابة عن أستاذه في إجراءات الخصومة والدفوع والاستئناف التبعي ولو لم يُذكر اسمه في الوكالة، بشرط ألا يتجاوز الحدود المرسومة في التوكيل. والاستئناف التبعي، لكونه في حكم الدفع التابع للاستئناف الأصلي، لا يُلزم بتأمين مستقل متى كان الإجراء المعروض من جملة الدفوع المعفاة.

نص الاجتهاد

إن المحامي المدرب ينوب عن استاذه سواء ذكر اسمه في الوكالة أم لم يذكر فله إذن ممارسة الخصومة وتقديم اللوائح والدفوع باسم استاذه ونيابة عنه وتقديمه للاستئناف التبعي لا يخالف القانون الاستئناف التبعي معفى من تسديد التأمين لأن الدفوع أصلا معفاة من تسديد التأمينات وهو باعتباره دفع فيمكن أن يصاغ بمذكرة دون بيان رقم قرار الحكم المستأنف وأساسه وتاريخه الاجتهاد القضائي كيف الاستئناف التبعي على أنه دفع للاستئناف الأصلي الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل يلزم التوكيل بالتقيد بالحدود المرسومة له في الوكالة