الوقوف على واقع الإصابة وبيان نسبة العجز اللاحقة ينطوي على واحدة من المسائل الفنية التي يلزم فيها استقصاء رأي اهل الخبرة و أصحاب الدراية الفنية المتخصصة المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .ومن حيث أن الطعن الأصلي والتبعي استوفيا إجراءاتهما الشكلية فهما مقبولان شكلاً .ومن...
الوقوف على واقع الإصابة وبيان نسبة العجز اللاحقة ينطوي على واحدة من المسائل الفنية التي يلزم فيها استقصاء رأي اهل الخبرة و أصحاب الدراية الفنية المتخصصة المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .ومن حيث أن الطعن الأصلي والتبعي استوفيا إجراءاتهما الشكلية فهما مقبولان شكلاً .ومن حيث أن وقائع القضية تتلخص حسبما أبداه وكيل الجهة المدعية بأن المدعي يعمل لدى فرع إنشاء المطارات والاشغال العسكرية لمستثمر كسارة في سفح الجبل المقابل لمدينة دوما ونتيجة تعرضه للغبار الناتج عن طحن الحجارة والعوامل الطبيعية الأخرى أصيبت بإنتان رئوي شديد وأجري له عمل جراحي تم فيه استئصال الفص العلوي والأوسط للرئة اليمنى , فبادر لإقامة دعواه الماثلة الأن ملتمساً تقدير العجز الوظيفي اللاحق به ومنحه التعويض القانوني ونفقات العلاج .ومن حيث أن الجهة المدعى عليها تقدمت بمذكرة جوابية التمست فيها رد الدعوى لعدم أحقيتها .ومن حيث أنه ونتيجة المحاكمة ذمة أصرت محكمة بداية العمالية على قرارها رقم /47/ في الدعوى رقم /141/ لعام 2011 القاضي من حيث النتيجة بقبول الدعوى الإدارية المدعى عليها بدفع تعويض للمدعي عن نسبة العجز اللاحق به والبالغة /20%/من مجمل وظائف الجسم وفقاً لما جاء في تقرير الخبرة الطبية .ومن حيث أن ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالحكم الصادر ما قد بادرتها للطعن ملتمسة رد الدعوى وإلغاء الحكم الطعين .ومن حيث أنه ولعدم قناعة الجهة المدعية بالحكم الصادر فقد بادرتها كذلك للطعن به ملتمسة تعديله لجهة نسبة العجز للاحق بالمدعي .ومن حيث أنه الوقوف على واقع الإصابة اللاحقة بالمدعي وبيان نسبة العجز اللاحقة به انما ينطوي على واحدة من المسائل الفنية التي يلزم فيها استقصاء رأي اهل الخبرة و أصحاب الدراية الفنية المتخصصة تقررها المحكمة إمامة الخبرة الجارية امام الجلسة المبرمة الأولى في معرفة خمسة خبراء .ومن حيث أن السادة الخبراء الذين نهضوا بمهمة الخبرة الطبية تقدموا بتقرير خبرتهم الذي أنهوا فيه الى أنهم لإحالة الاحقة بالمدعي تخلف عجزاً وظيفياً قدره /10%/ من مجمل وظائف الجسم .ومن حيث أن السادة الخبراء تقدموا بتقرير خبرتهم بعد أن أحاطوا بوقائع القضية ومجرياتها وجاء تقريرهم معللاً تعليلاً فنياً سليماً و لم يعقب عليه أي من طرفي الدعوى الأمر الذي يجعله جديراً بالأعتماد , وهذا مع الأشارة الى وجوب اعتماد تاريخ أجراء العمل الجراحي للمدعي في /25/2/2006 أساساً لحساب مستحقاته .ومن حيث أنه وفي ضوء الوثائق المبرزة في الملف والوقائع المعروضه بها وبعد تمحيصها ووزنها بالقسطاس المستقيم فإن الطعن الأصلي يكون جديراً بالقبول في شطر منه ويكون الحكم الطعين جديراً بالتعديل على النحو السالف فيه الذكر والبيان لجهة نسبة العجز فقط وصولاً لحجة السداد .لهذه الأسباب حكمت المحكمة ما يلي :قبول الطعن الأصلي والتبعي شكلاً .رفض طعن الجهة المدعية موضوعاً .قبول جهة الإدارة المدعى عليها موضوعاً في شطر منه وتعديل الحكم الطعين الحكم بما يلي :قبول الدعوى شكلاً .قبولها موضوعاً وإلزام الجهة المدعى عليها بحكم المدعي تعويضاً عن العجز اللاحق بالمدعي والبالغ /10%/ عشرة بالمائة . من مجمل وظائف الجسم واعتبار تاريخ إجراء العمل الجراحي في 25/2/2006 أساساً لصرف مستحقاته .تضمين الطرفين مناصفة المصاريف وكل منهما /500/ ليرة سورية مقابل أتعاب المحاماة .