• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقبل دعوى إخلاء المستأجر لعلة التقصير بالدفع ما لم يسبقها إنذارٌ بالدفع

يشترط لسماع دعوى الإخلاء بسبب التقصير في دفع الأجرة أن يسبقها إنذارٌ صحيحٌ بالدفع موجّهٌ إلى المستأجر قبل رفع الدعوى.

نص الاجتهاد

إن المطالبة بالإخلاء لعلة التقصير بالدفع تستلزم توجيه إنذار بالدفع قبل إقامة الدعوى على المستأجر وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي