يشترط لسماع دعوى الإخلاء بسبب التقصير في دفع الأجرة أن يسبقها إنذارٌ صحيحٌ بالدفع موجّهٌ إلى المستأجر قبل رفع الدعوى.
إن المطالبة بالإخلاء لعلة التقصير بالدفع تستلزم توجيه إنذار بالدفع قبل إقامة الدعوى على المستأجر وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي