• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمالك المركبة المطالبة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بها ولو لم يكن حائزاً لها إذا كانت مسؤوليته عنها قائمة تجاه مالكها

لمن كان مسؤولاً عن المركبة تجاه مالكها أن يطالب بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها، ولو لم يكن هو المالك الفعلي لها.

نص الاجتهاد

يحق لمالك المركبة المطالبة بالتعويض عن الأضرار الحاصلة حتى ولو لم يكن مالكا لها لأنه مسؤول عنها تجاه المالك وعليه الاجتهاد القضائي