لمن كان مسؤولاً عن المركبة تجاه مالكها أن يطالب بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها، ولو لم يكن هو المالك الفعلي لها.
يحق لمالك المركبة المطالبة بالتعويض عن الأضرار الحاصلة حتى ولو لم يكن مالكا لها لأنه مسؤول عنها تجاه المالك وعليه الاجتهاد القضائي