• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المحكمة غير ملزمة بإعادة الخبرة لمجرد عدم ارتياح الخصوم لنتيجتها

لا تلتزم المحكمة بإعادة الخبرة كلما طلب أحد الخصوم ذلك، ما لم يظهر سببٌ قانوني أو فني يقتضي استدراك نقصٍ أو غموضٍ أو تناقضٍ في الخبرة القائمة.

نص الاجتهاد

إن المحكمة غير ملزمة بإعادة الخبرة كلما طلب منها ذلك لمجرد إنها لم تنل إعجاب الخصوم أو تتلاءم مع مصالحهم