لا تلتزم المحكمة بإعادة الخبرة كلما طلب أحد الخصوم ذلك، ما لم يظهر سببٌ قانوني أو فني يقتضي استدراك نقصٍ أو غموضٍ أو تناقضٍ في الخبرة القائمة.
إن المحكمة غير ملزمة بإعادة الخبرة كلما طلب منها ذلك لمجرد إنها لم تنل إعجاب الخصوم أو تتلاءم مع مصالحهم