يجوز لمالك المقسم الذي آلت إليه ملكيته بيعاً أو تخصيصاً من جهة عامة نتيجة استملاك عقاره أن يتصرف به بأي شكل من أشكال التصرف الناقل للملكية، وفقاً للنص الخاص المنظم لذلك.
يسمح لمالكي المقاسم التي آلت إليهم بيعا أو تخصيصا من الجهات العامة نتيجة استملاك عقاراتهم بالتصرف فيها بأي شكل من أشكال التصور الناقل للملكية وفقا ما نصت عليه المادة 2 من المرسوم رقم 26 لعام 2013