• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمالك المقسم المخصص أو المباع من الجهة العامة نتيجة الاستملاك أن يتصرف فيه بكل تصرف ناقل للملكية

يجوز لمالك المقسم الذي آلت إليه ملكيته بيعاً أو تخصيصاً من جهة عامة نتيجة استملاك عقاره أن يتصرف به بأي شكل من أشكال التصرف الناقل للملكية، وفقاً للنص الخاص المنظم لذلك.

نص الاجتهاد

يسمح لمالكي المقاسم التي آلت إليهم بيعا أو تخصيصا من الجهات العامة نتيجة استملاك عقاراتهم بالتصرف فيها بأي شكل من أشكال التصور الناقل للملكية وفقا ما نصت عليه المادة 2 من المرسوم رقم 26 لعام 2013