• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إقامة المالك المستقل طالب التخلية خارج البلاد لا تنفي رغبته في العودة إلى داره والسكن فيها

لا يُستنتج من إقامة المالك المستقل خارج الأراضي السورية وحدها انتفاءُ رغبته في العودة إلى داره وسكناها، ما لم يقم دليلٌ على خلاف ذلك.

نص الاجتهاد

إن إقامة المالك المستقل طالب التخلية خارج الأراضي السورية حالياً لا يحول دون رغبته في العودة إليها وسكناه في داره