لا يُستنتج من إقامة المالك المستقل خارج الأراضي السورية وحدها انتفاءُ رغبته في العودة إلى داره وسكناها، ما لم يقم دليلٌ على خلاف ذلك.
إن إقامة المالك المستقل طالب التخلية خارج الأراضي السورية حالياً لا يحول دون رغبته في العودة إليها وسكناه في داره