يُقدَّر التعويض على أساس المبلغ النهائي الواجب الحكم به بعد تنزيل نسبة المسؤولية، ولا يُعتدّ بسقف مسؤولية التأمين عند تقدير هذا التعويض.
إن العبرة في تقدير التعويض هي للمبلغ الذي سيحكم به بعد تحديد وتطبيق نسبة المسؤولية على هذا التعويض ولا عبرة للتقيد بسقف مسؤولية التأمين وعلى هذا الاجتهاد