• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في تقدير التعويض بالمبلغ المحكوم به بعد توزيع نسبة المسؤولية دون التقيد بسقف مسؤولية التأمين

يُقدَّر التعويض على أساس المبلغ النهائي الواجب الحكم به بعد تنزيل نسبة المسؤولية، ولا يُعتدّ بسقف مسؤولية التأمين عند تقدير هذا التعويض.

نص الاجتهاد

إن العبرة في تقدير التعويض هي للمبلغ الذي سيحكم به بعد تحديد وتطبيق نسبة المسؤولية على هذا التعويض ولا عبرة للتقيد بسقف مسؤولية التأمين وعلى هذا الاجتهاد