• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الجمع بين المدعى عليهم في دعوى المزارعة إلا إذا كانت بينهم رابطة قانونية أو واقعية مشتركة

الأصل في دعوى المزارعة عدم جواز جمع أكثر من مدعى عليه في صحيفة واحدة إلا إذا وُجدت رابطة تجمعهم وتسوّغ نظر الدعوى على نحو موحّد.

نص الاجتهاد

في دعوى المزارعة لا يجوز الجمع بين المدعى عليهم بدعوى واحدة ما لم تكن هناك رابطة تربط بينهم