الأصل في دعوى المزارعة عدم جواز جمع أكثر من مدعى عليه في صحيفة واحدة إلا إذا وُجدت رابطة تجمعهم وتسوّغ نظر الدعوى على نحو موحّد.
في دعوى المزارعة لا يجوز الجمع بين المدعى عليهم بدعوى واحدة ما لم تكن هناك رابطة تربط بينهم