• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق المدعي في طلب إدخال من كان يصح اختصامه عند رفع الدعوى يثبت وفق المادة 152 أصول محاكمات

المدعي هو صاحب الحق في طلب إدخال من كان يصح اختصامه عند رفع الدعوى وفقاً لأحكام إدخال الخصوم، ولا يملك غيره توسيع نطاق الخصومة إلا في الحدود التي يجيزها القانون.

نص الاجتهاد

إن للمدعي أن يطلب إدخال من كان يصح اختصامه في الدعوى عند رفعها عملا بأحكام المادة 152 أصول محاكمات # إن حق إدخال مالك وسائق السيارة بالدعوى أضحى محصورا بالمدعي بعد صدور قانون جديد لأصول المحاكمات المطبق حاليا بأثر مباشر