المدعي هو صاحب الحق في طلب إدخال من كان يصح اختصامه عند رفع الدعوى وفقاً لأحكام إدخال الخصوم، ولا يملك غيره توسيع نطاق الخصومة إلا في الحدود التي يجيزها القانون.
إن للمدعي أن يطلب إدخال من كان يصح اختصامه في الدعوى عند رفعها عملا بأحكام المادة 152 أصول محاكمات # إن حق إدخال مالك وسائق السيارة بالدعوى أضحى محصورا بالمدعي بعد صدور قانون جديد لأصول المحاكمات المطبق حاليا بأثر مباشر