أداء اليمين الحاسمة يُنهي النزاع في حدود أثرها، وعدم تضمين القرار تاريخ الجلسة التي جرت فيها اليمين لا يبطل الحكم متى كان ضبط الجلسات ثابتاً ضمن ملف الدعوى.
اليمين الحاسمة تحسم النزاع بين الطرفين إن خلو القرار من تاريخ الجلسة التي تم حلف اليمين الحاسمة فيها لا يجرح القرار لأن ضبط الجلسات يعد جزءا لا يتجزأ من الدعوى