• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اليمين الحاسمة تحسم النزاع بين الخصوم، وعدم بيان تاريخ الجلسة التي أديت فيها لا يبطل القرار ما دام ضبط الجلسات جزءاً من ملف الدعوى

أداء اليمين الحاسمة يُنهي النزاع في حدود أثرها، وعدم تضمين القرار تاريخ الجلسة التي جرت فيها اليمين لا يبطل الحكم متى كان ضبط الجلسات ثابتاً ضمن ملف الدعوى.

نص الاجتهاد

اليمين الحاسمة تحسم النزاع بين الطرفين إن خلو القرار من تاريخ الجلسة التي تم حلف اليمين الحاسمة فيها لا يجرح القرار لأن ضبط الجلسات يعد جزءا لا يتجزأ من الدعوى