إسقاط الحق الشخصي الوارد في ضبط الشرطة لا ينشئ حُجّةً مانعة، ولا يصلح أساساً لتمكين مؤسسة التأمين من الدفع في مواجهة المتضرر بعدم حيازة شهادة السوق؛ ويقتصر أثر هذا الدفع على ما قد يُثار في مواجهة المؤمن له ضمن دعوى الرجوع عند الاقتضاء.
لا يعتد باسقاط الحق الشخصي في ضبط الشرطة لأنه ينظم على سبيل المعلومات لا يحق لمؤسسة التأمين التمسك بالدفع المتعلق بشهادة السوق بمواجهة المتضرر ويمكن إثارته في دعوى الرجوع إذا كان لها مقتضى