إذا كانت المركبة سبباً للضرر، فإن مسؤولية التعويض تمتد إلى المالك السابق والحالي وفقاً للقاعدة الخاصة المنصوص عليها، ويكون لمؤسسة التأمين حق تتبع المركبة بوصفه ضماناً عينياً لحقوقها.
إن مالك السيارة السابق والحالي مسؤولين عن التعويض عن الأضرار التي تحدثها وفقا لنص المادة 182 سير إن حق مؤسسة التامين هو بمثابة حق عيني على السيارة الضامنة لحقوق المؤسسة ما يعطيها حق تتبعها