إذا كانت الخبرة الفنية في حادث السير قد عالجت الأضرار وحددت أفعال الطرفين وعللت توزيع المسؤولية، جاز الاعتماد عليها. كما أن بعض الدفوع التأمينية المرتبطة بشهادة السوق لا تُحتج بها تجاه المتضرر مباشرة، بل تُطرح في دعوى الرجوع، ولا أثر ملزماً للإسقاط الوارد في ضبط الشرطة باعتباره تنظيماً معلوماتياً.
إن الخبرة الفنية إذا بينت الأضرار نتيجة الحادث ووضحت خبرة السير اخطاء الطرفين ووزعت المسؤولية استنادا لذلك فهي جديرة بالاعتماد إن الدفع المتعلق بشهادة السوق لا يحق لمؤسسة التأمين التمسك به بمواجهة المتضرر ويمكن إثارته بدعوى الرجوع إن كان لها مقتضى لا يعتد باسقاط الحق الشخصي الوارد في ضبط الشرطة لأن هذا الضبط ينظم على سبيل المعلومات