• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إسقاط الحق الجزائي عن السائق لا يمنع المطالبة المدنية بالتعويض، وتقدير المسؤولية والنفقات الطبية من سلطة المحكمة والخبرة

الإسقاط الوارد على الضبط الجزائي يقتصر أثره على الناحية الجزائية ولا يمتد إلى إسقاط الحق المدني بالتعويض، ولا سيما تجاه المؤمن. وتوزيع المسؤولية وتقدير الضرر والنفقات الطبية يندرجان ضمن سلطة المحكمة المعززة بالخبرة متى كانت المسألة فنية أو قانونية بحسب طبيعتها، ويجوز الاعتماد على الخبرة في تقدير الن...

نص الاجتهاد

إن اسقاط المدعي لحقع عن السائق بضبط الشرطة ينصرف للناحية الجزائية ولا يحجب عنه الحق بإقامة دعوى مدنية بمواجهة التأمين لمحكمة الاستئناف كل الحق بتوزيع المسؤلية لأنها مسألة قانونية إن الخبرة الطبية من الامور العلمية التي تحتاج إلى معرفة خاصة إن تقدير النفقات عن طريق الخبرة يغني عن إبراز الفواتيرالأصل أن يتعالج المصاب على نفقته في مشفى خاص وإن اسعافه إلى مشفى عام لا يعني بالضرورة أنه تلقى العلاج فيه بشكل كامل ودون أن يتكبد أي نفقات وعلى من يدع خلاف ذلك الإثبات