إذا نصّت التعليمات على طرد المستخدم المحكوم بجناية أو جنحة، فإن هذا الطرد ينهي العلاقة الوظيفية حتماً بلا تعويض، ولا يُفهم من استثناء بعض صور عدم التعويض أن الإدارة تلتزم بالتعويض في غيرها من حالات الطرد التأديبي أو المرتبط بخطأ المستخدم.
ان المادة 30 من التعليمات العامة بشأن حقوق وواجبات المأمورين في الخط الحديدي الحجازي اوجبت طرد كل مستخدم يحكم بجناية او جنحة ولو لم يكن لها علاقة بالسكة الحديدية وان الطرد يعني حتما قطع العلاقة دون تعويض وان المادة 33 من التعليمات الملمع اليها التي نفت التزام الادارة بأي تعويض في حالات السرقة والعصيان الظاهر والقباحات الهامة لاترمي الى الزامها في الحالات الاخرى التي يطرد فيها المستخدم بخطئه .