تقدير قوة شهادة الشهود واستخلاص الاقتناع من الأدلة المطروحة في الدعوى هو من إطلاقات محكمة الموضوع، ولها أن تعتمد شهادة شاهد واحد إذا وجدت فيها الكفاية للإقناع، ولا يُنقض حكمها في ذلك إلا إذا شابه عدم السَّياغة أو فساد الاستدلال.
إن المحكمة هي التي تقدر قيمة شهادة الشهود من حيث الموضوع ولها أن تأخذ بشهادة شخص واحد إذا اقتنعت بصحتها عملا بأحكام المادة 62/1 بينات إن اقتناع المحكمة بادلة معينة مبرزة بالدعوى وطرحها ما عداها هو من الأمور التقديرية التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض ما دام تقديرها جاء سائغا ومستخلصا من الأدلة التي اعتمدتها