• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ردّ الدعوى لرفعها على غير المتسبب الحقيقي لا يمنع من تجديدها على المسؤول الفعلي متى تبيّن وتحدّد

ردّ الدعوى لرفعها على غير المتسبب الحقيقي لا يمنع من تجديدها على المسؤول الفعلي متى تبيّن وتحدّد. كما أن شمول الدعوى الجزائية بالعفو العام يزيل موجب تعليق الدعوى المدنية على نتيجتها الجزائية. وتقدير الحاجة لسماع أقوال المطلوب سماعهم يعود لمحكمة الموضوع دون تقيد بإرادة الخصوم.

نص الاجتهاد

إذا أقام المتضرر الدعوى على شخص على انه هو المتسبب بالحادث وتبين أنه لم يكن المتسبب وعلى اثرها ردت الدعوى فلا يوجد ما يمنع من إقامة الدعوى مجددا على المتسبب بعد معرفته إن طلب وقف الدعوى المدنية لحين البت بالدعوى الجزائية يعتبر في غير محله القانوني إذا تم تشميل الدعوى الجزائية بالعفو العام محكمة الموضوع هي التي تقدر ما إذا كانت بحاجة لسماع أقوال المطلوب دعوتهم لسماع أقوالهم وهي غير مقيدة برغبة الأطراف بذلك