• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بصدور القرار عن محكمة النقض واكتسابه الدرجة القطعية فإن كافة الطلبات والاجراءات اللاحقة يعود أمر النظر بها إلى دائرة تنفيذ الأحكام الجزائية

اختصاص نظر الطلبات والإجراءات اللاحقة بعد اكتساب القرار الصادر عن محكمة النقض الدرجة القطعية ينعقد لدائرة تنفيذ الأحكام الجزائية.

نص الاجتهاد

بصدور القرار عن محكمة النقض واكتسابه الدرجة القطعية فإن كافة الطلبات والاجراءات اللاحقة يعود أمر النظر بها إلى دائرة تنفيذ الأحكام الجزائية صاحبة الاختصاص