اختصاص نظر الطلبات والإجراءات اللاحقة بعد اكتساب القرار الصادر عن محكمة النقض الدرجة القطعية ينعقد لدائرة تنفيذ الأحكام الجزائية.
بصدور القرار عن محكمة النقض واكتسابه الدرجة القطعية فإن كافة الطلبات والاجراءات اللاحقة يعود أمر النظر بها إلى دائرة تنفيذ الأحكام الجزائية صاحبة الاختصاص