وجوب أن تصدر الأحكام بعد مداولةٍ يشترك فيها جميع قضاة الحكم، باعتبارها إجراءً لازماً لصحة صدور الحكم.
إن الأحكام تصدر بعد المداولة التي يشترك فيها جميع قضاة الحكم