• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في جرائم إساءة الأمانة لا يشترط إنذار المدعى عليه قبل إقامة الدعوى بحقه وفق لأحكام المادة 656 عقوبات عام وعلى هذا الاجتهاد

إنذار المدعى عليه ليس شرطاً لازماً قبل إقامة الدعوى في جريمة إساءة الأمانة، ما دام الفعل يندرج تحت أحكام المادة 656 من قانون العقوبات العام.

نص الاجتهاد

في جرائم إساءة الأمانة لا يشترط إنذار المدعى عليه قبل إقامة الدعوى بحقه وفق لأحكام المادة 656 عقوبات عام وعلى هذا الاجتهاد