إنذار المدعى عليه ليس شرطاً لازماً قبل إقامة الدعوى في جريمة إساءة الأمانة، ما دام الفعل يندرج تحت أحكام المادة 656 من قانون العقوبات العام.
في جرائم إساءة الأمانة لا يشترط إنذار المدعى عليه قبل إقامة الدعوى بحقه وفق لأحكام المادة 656 عقوبات عام وعلى هذا الاجتهاد