إذا وقع تغيير في الهيئة الحاكمة دون الإفصاح عن سبب التعيير أو التبديل ودون بيان قرار الندب ومرجعه، فإن إجراءات الجلسات التي تمت على هذا الأساس تكون باطلة، ويترتب البطلان على ما بُني عليها.
إن التغيير في الهيئة الحاكمة باستبدال الرئيس والمستشارين بأخرين دون بيان سبب التعيير وذكر رقم قرار الندب إن وجد والجهة التي أصدرته يورث البطلان في إجراءات جلسات المحاكمة وما بني على باطل فهو باطل