• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن التغيير في الهيئة الحاكمة باستبدال الرئيس والمستشارين بأخرين دون بيان سبب التعيير وذكر رقم قرار الندب إن وجد والجهة التي أصدرته يورث

إذا وقع تغيير في الهيئة الحاكمة دون الإفصاح عن سبب التعيير أو التبديل ودون بيان قرار الندب ومرجعه، فإن إجراءات الجلسات التي تمت على هذا الأساس تكون باطلة، ويترتب البطلان على ما بُني عليها.

نص الاجتهاد

إن التغيير في الهيئة الحاكمة باستبدال الرئيس والمستشارين بأخرين دون بيان سبب التعيير وذكر رقم قرار الندب إن وجد والجهة التي أصدرته يورث البطلان في إجراءات جلسات المحاكمة وما بني على باطل فهو باطل