لا تثبت جريمة التهريب إلا بدليل يقيني قاطع، ولا يكفي فيها الظن أو الاحتمال أو الشك.
في قضايا التهريب لابد من إقامة الدليل القاطع على وقوعها لأنها لا تفترض افتراضا وإن الادعاء لا يجوز أن يقوم على الشك